ميرزا حسين النوري الطبرسي

50

مستدرك الوسائل

أحدهما : من تثق ( 1 ) بدينه وورعه . وآخر : من تتقي سيفه وسوطه - إلى أن قال - : واذن لنفسك وأقم ) ، الخبر . الصدوق في المقنع مثله ( 2 ) . 28 - { باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة ، وظهري الجمعة ، وعشائي المزدلفة ، بأذان واحد وإقامتين ، وجواز ذلك في كل فريضتين } 4157 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في ذكر ما يعمل في العرفات : ( وصل الظهر والعصر ، بأذان ، وإقامتين ) . وقال ( عليه السلام ) : ( إذا أتيت المزدلفة وهي الجمع ، صليت بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، وإقامتين ) . قال ( عليه السلام ) : ( وإنما سميت المزدلفة الجمع ، لأنه يجمع بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، وإقامتين ) . 4158 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( لما دفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من عرفات ، مر حتى أتى المزدلفة ، فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، وإقامتين ) .

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : به وتدينه . ( 2 ) المقنع ص 34 . الباب - 28 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 321 .